المحقق النراقي

40

مستند الشيعة

إذنه ، اتفاقا كما حكاه جماعة ( 1 ) . له ، ولرواية أبي بصير : الرجل يعترض الأمة ليشتريها ، قال : " لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه " ( 2 ) . والأظهر : جواز نظره إلى شعرها أيضا ، كما قال به جماعة ( 3 ) ، بل إلى محاسنها ، كما قال به جمع آخر ( 4 ) ، بل هو الأشهر ، بل إلى ما عدا عورتها ، كما قاله بعض الأصحاب ( 5 ) . كل ذلك للرواية المتقدمة ، بضميمة ما مر من عدم حجية العام المخصص بالمجمل في موضع الإجمال وبقاء الأصل فيه خاليا عن المزيل . مع تأيده واعتضاده في الأول بأن جوازه في المرأة يقتضيه هنا بالطريق الأولى . وفيه وفي الثاني بنقل الإجماع في المسالك والمفاتيح ( 6 ) . وفيه وفي الثالث إلى رواية الخثعمي : إني اعترضت جواري المدينة فأمذيت ، فقال : " أما لمن يريد الشراء فلا بأس ، وأما لمن لا يريد أن يشتري فإني أكرهه " ( 7 ) . ورواية الجعفري : " لا أحب للرجل أن يقلب جارية إلا جارية يريد

--> ( 1 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 435 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 8 . ( 2 ) الفقيه 4 : 12 / 9 ، التهذيب 7 : 75 / 321 ، الوسائل 18 : 273 أبواب بيع الحيوان ب 20 ح 1 . ( 3 ) كما في المقنعة : 520 والنهاية : 484 والشرائع 2 : 269 . ( 4 ) كما في السرائر 2 : 610 والقواعد 2 : 2 والكفاية : 153 . ( 5 ) كالعلامة في التذكرة 2 : 573 والكاشاني في المفاتيح 2 : 373 . ( 6 ) المسالك 1 : 435 ، المفاتيح 2 : 373 . ( 7 ) التهذيب 7 : 236 / 1029 ، الوسائل 18 : 273 أبواب بيع الحيوان ب 20 ح 2 .